العلامة الحلي

38

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الشافعي ، وبه قال أبو يوسف ومحمّد وأحمد بن حنبل ( 1 ) - للحاجة العامّة إليه ، وإطباق الناس عليه . ولأنّ الصباح بن سيابة سأل الصادقَ ( عليه السلام ) : إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر أو أكبر ، فقال ( عليه السلام ) : " نحن نستقرض الجوز الستّين والسبعين عدداً فتكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس " ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : لا يجوز - وهو القول الآخَر للشافعي - لأنّه ليس من ذوات الأمثال ( 3 ) . ونمنع حصر القرض في المثلي على ما تقدّم . تذنيب : يجوز ردّ مثله عدداً أو وزناً - وبه قال محمّد بن الحسن ( 4 ) - للحديث السابق . ولقضاء العادة به . وقال أبو يوسف : يردّ وزناً ( 5 ) . وهو أحد قولي الشافعي ( 6 ) . ولا بأس به .

--> ( 1 ) حلية العلماء 4 : 401 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 432 ، روضة الطالبين 3 : 274 ، المبسوط - للسرخسي - 14 : 31 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 66 ، المغني والشرح الكبير 4 : 389 . ( 2 ) الفقيه 3 : 116 / 493 . ( 3 ) المبسوط - للسرخسي - 14 : 401 ، بدائع الصنائع 7 : 395 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 66 ، حلية العلماء 4 : 401 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 546 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 432 ، روضة الطالبين 3 : 274 ، المغني والشرح الكبير 4 : 389 . ( 4 ) المبسوط - للسرخسي - 14 : 31 ، بدائع الصنائع 7 : 395 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 66 . ( 5 ) المبسوط - للسرخسي - 14 : 31 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 66 ، حلية العلماء 4 : 401 . ( 6 ) راجع الهامش ( 6 و 13 ) .